الخميس، 14 أبريل 2016

الرقيق والسبايا والأسرى في القرآن

يقول الله تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(

وقال تعالى: (فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ )

من الآيات الكريمات، يجد المتأمل أن أخذ الأسرى مقرّر في الإسلام على من يعتدون على المسلمين، لكن لم يتكلم القرآن عن جعل أسرى هذه الحروب من الكفار رقيقاً و عبيدا أو أن تكون نساؤهم سبايا. ولم يكن أخذ العبيد من الرجال والسبايا من النساء عادة معروفة في حروب عرب الجاهلية حتى، بل كانت معروفة عند الأمم الوثنية السابقة مثل الرومان والفرس والفراعنة، فقد كان الفراعنة على سبيل المثال عندما يريدون استضعاف فئة من المجتمع يستبقون نساءها للخدمة ولأمور أخرى، ويقتلون أبناءها، كما قال تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ) وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الفعل بالإفساد في الأرض .

مصدر التشريع الأساسي للإسلام وهو القرآن لم يذكر السبي أبدا, و لم يشرع للمسلمين أن يأخذوا من يهزمون في الحروب عبيدا وسبايا, بل ذكر الأسرى, وأسرى الحرب وضح القرآن التعامل معهم إما بالإطلاق أو بالفداء, أما إذا انتهت الحرب فيطلقون جميعهم {حتى تضع الحرب أوزارها}. هكذا تعامل القرآن الأخلاقي مع الأسرى, وليس فيه شيء عن الاسترقاق والسبي. ولو كان الاستعباد من الحروب شرّع في الإٍسلام لفعله الرسول وهو أولى بتطبيق الشرع, لكنه لم يأخذ قريش عبيدا وسبايا بل أطلقهم جميعا "اذهبوا فأنتم الطلقاء" عندما سألوه ماذا أنت فاعل بنا, ولو كانوا يعرفون أنهم سيكونون عبيدا وسبايا ما سألوه. وكذلك بقية من تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم معهم, كمعركة أحد وحنين لم يسب الرسول أحدا ولم يسترق من قريش أو غيرها احدا. فكيف يكون السبي والاسترقاق شرعا في الإسلام مع أن القرآن لم يأمر به وكذلك الرسول لم يفعله؟ حتى لو ذكر أنه فعله أحيانا ببعض الروايات, فالروايات الأكثر صحة تبين أن الرسول لم يستعبد أحدا ممن حاربهم وعلى رأسهم كفار قريش, و هم الاشرس في عداوتهم للرسول وللمؤمنين، ولو كان سيستعبد احدا لكانوا هم الأولى، فالرسول لا يطبق الشرع أحيانا بل يطبقه دائما, وهذا يشكك في صحة تلك الروايات المنسوبة .

ولو كان السبي والاسترقاق مشرعا في الإٍسلام لما أمر الله بإطلاق الأسرى, بل بأخذهم عبيدا وسبايا, وهذا يخالف بشكل واضح فكرة السبي والاسترقاق .
ولاحظ قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّـهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ), مع أن المشركين كانوا في حالة حرب مع المسلمين, ومع ذلك أمر الله أن يؤمن المستجير منهم ولم يأمر أن يؤخذ عبدا .

وأما ملك اليمين الذي تحدث عنه القرآن, فهؤلاء أتوا من خلال تجارة النخاسة وليس من خلال سبي المسلمين لهم واسترقاقهم عنوة, ولاحظ كلمة مُلك فهي تشير إلى بيع وشراء, وقد كانت تجارة الرقيق والنخاسة تجارة معروفة في الزمن القديم ولها أسواق في كل المدن, بلال بن رباح مثلا كان عبدا حبشيا اشتراه أمية بن خلف، فقد كان العبد أو الأمة يباعون ويشترون, سواء كان ذلك بأن يضطر الأب الفقير غير القادر على إعالة أبنائه بأن يبيع بعضهم ويصبح ابنه عبدا بعدها، لأنه يعلم أن كونه عبدا عند مالك غني أفضل له من حياة الفقر التي هو فيها, وكثير من العبيد هم أصلا آباؤهم وأجدادهم عبيد فصاروا كذلك بالتوارث, أو حتى عن طريق الاختطاف كما كان يفعل تجار الرقيق في اوروبا والذين كان أكثرهم من اليهود، اذ يبحرون الى افريقيا ويخطفون الرجال والصبيان والنساء هناك ويبيعونهم في اوروبا وأمريكا.

ومن أسباب عدم أبق العبيد أن بلدهم بعيدة أصلا وبينهم بحار ، وإلا لهربوا, فلا يكون عبدٌ وقومه قريبون عنده, لأن إمكانية الهروب إليهم سهلة خصوصا في الصحراء, هذا غير أن أكثرهم يُخطف وهو صغير فيكون لا يعرف بلده حتى لو ذهب إليها. واللون الأسود صار علامة عليهم لأنه صار يُعرف أنه عبدُ من لونه, على اعتبار ان الافارقة السود كانوا يُخطفون ويُباعون، وأن لو هرب من سيده ربما يخطفه من يراه و يبيعه. أما مَن ألوانهم تشبه الألوان السائدة فيصعب تثبيت العبودية عليهم لو هربوا. دائما العبودية مرتبطة بالغربة عن الأرض, واللون المميز يكرّس العبودية أكثر, سواء بسواد أو حتى ببياض مختلف.

لكن العرب يأنفون من العبودية , لو كان الرق والسبي أمرا معتادا وكل قبيلة فيها أرقاء وسبايا من قبيلة أخرى لكانوا يبيعون بناتهم بدل أن يئدوهن ويكسبون من وراء ذلك, ودائما العبيد أصولهم من بلاد بعيدة وغير عرب, مثل صهيب الرومي وبلال الحبشي, ولاحظ أن عنترة عُدّ عبدا مع أن أباه عربي, لكن لأنه صار أسودا مثل أمه عدّ عبدا, وقد قال:

"إني امرؤ من خير عبس منزلا ** شطري وأحمي سائري بالمنصل"

أي أعوض الشطر الثاني - وهو عبودية أمه - بشجاعة سيفي.  فالعبودية مرتبطة بالسواد بشكل عام, وليس فقط عند العرب بل في كل العالم, فالأسود في بلادٍ أهلها غير سُود سيكون مميزا بسهولة. وقد قال المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي الحبشي :

"من علّم الأسود المخصي مكرمة** أقومه البيض أم آباؤه الصيد"

فربط بين السواد والعبودية بوضوح. ومنهم العبيد النوبيون المشهورون في التراث العباسي والأموي, كانوا يعيشون في قصور السلاطين لأنهم مخصيين, ومنهم النوبيون الآغوات العاملين في الحرم.  وكذلك الحديث القائل: " اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" أي أن هذه صفات من هو موغل في العبودية. لاحظ أن السود متواجدون في أفريقيا فقط ولا يهاجرون بسبب أنهم مميزون وسيُخطفون ويُباعون عبيدا لمن يجدهم, (طبعا هذا الكلام في الماضي ولا ينطبق على حال اليوم، لأن فكرة العبودية ملغية دوليا) لكن الفينيقيين والعرب واليهود وغيرهم يستطيعون أن يهاجروا دون أن يتعرضوا لنفس المشاكل بسبب عدم تميز لونهم بشكل حاد, فاللون الأسود هو أكثر الألوان تميزا, هذا بالإضافة لتميزهم بقوة أجسامهم وصلاحيتها للعمل والجندية مما يجعلهم مناسبين كعبيد, وليس لديهم حضارة تحميهم, وأكثر من استُعبدوا هم من سكان السواحل الشرقية أو الغربية لأفريقيا لسهولة الوصول لها عبر البحر.

و قد تكونُ خيراتُ قارتهم سببا في هذا, فالمياه متوافرة والمراعي والأشجار والأخشاب والصيد..إلخ, فهي قارة مليئة بالخيرات, حتى الزراعة ليسوا محتاجين لها بشكل كبير, لكن مصر مثلا محتاجة للزراعة أو ستموت, لأنها كلها صحراء ما عدا خط النيل, لهذا قامت فيها حضارة فرعونية, فسكان شمال أفريقيا مضطرون للزراعة والمدنية أكثر من وسط أفريقيا أو جنوبها حيث الخصب والغابات. ومثل الأفارقة كذلك الهنود الحمر، فقد كانوا يعيشون على شكل قبائل بسبب عدم حاجتهم للزراعة, فالزراعة مرتبطة بالمدنية لأنها تعني الاستقرار. فهذه نظرة في أًصل الحضارة, فإذا كان عندك ثمار ومياه لن تحتاج كثيرا للزراعة, وإذا عندك مياه وليس عندك ثمار ستحتاج للزراعة (هنا تنشأ الحضارات في الغالب), وإذا لم يكن عندك مياه ولا ثمار ستكون بدويا تضطر للتنقل بحثا عن المراعي والماء.

ولاحظ أن أقدم الحضارات هي التي قامت على ضفاف الأنهار في بيئات شبه صحراوية, مثل الحضارة السومرية والفرعونية, فضفاف الأنهار تقيم الزراعة, أما الأرض المليئة بالجداول والأشجار والصيد فهي تقيم صيادين وقبائل مسالمة مع بعض الزراعة, فأمريكا كلها كانت قبائل.

وأكثر عبيد الجزيرة العربية جاؤوا من خلال تجارة الرقيق من سواحل أفريقيا الشرقية وربما عن طريق اليمن عبر القرن الإفريقي, وربما كان يهود اليمن من يقوم بهذه التجارة لأن اليهود اشتهروا بتجارة الرقيق منذ القدم، ولم يأت العبيد من خلال الحروب واسترقاق رجال القبيلة الاخرى وسبي نسائهم, إلا في ظروف خاصة، فقد يحدث هذا خصوصا من قبائل بعيدة ربما على أفراد و في نطاق ضيق, لكن ليس هذا ظاهرة أو عادة لكل معركة. و لقد كانت الجواري في العصر العباسي تُُشترى من أقاليم وأماكن ليست من ضمن حدود الدولة العباسية.

من رحمة وأخلاق الإسلام أنه لم يمنع فكرة الرقيق, وبنفس الوقت أمر بإعتاق من يشاء المكاتبة منهم من زكاة وكفارات المسلمين, فيكون أعطى الفرد الحرية بأن يكون عبدا أو يكون حرا, وهذى منتهى الحرية, قال تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}, ولاحظ قوله (يبتغون) أي الذي يريد, لأن بعضهم لا يبتغي فكيف يُلزم وهو لا يريد؟ وهذا تعدي على حريته باسم الحرية, وبالتالي قوانين إلزام تحرير العبيد تفتقر إلى الحرية وانتهاك لحرية العبد, المفروض أن يكون الشعار : (للعبد حق أن يتحرر) بدلا من (حرّروا العبيد) و بلا تعويض, وهذا شعار الإسلام ، فللعبد حق أن يتحرر وعلى الجميع أن يساعدوه إذا أراد, وهذا أجمل من الشعار الغربي (اقضوا على العبودية وبلا تعويض) من رغب ومن لم يرغب, فالغرب اعتبروا التعويض مكافأة للمجرم على جريمته مع أنه اشتراه بحرّ ماله, واعتبروا نظام العبودية بحد ذاته جريمة حتى لو كان العبد يبكي على فراق سيده وسيده يبكي على فراقه, هذا العبد في نظرهم مجرم لأنه مخالف للقانون ومؤيد لفكرة العبودية المرفوضة, كثيرون من يفضلون أن يكونوا عبيدا على أن يعيشوا في ذلّ وخطر الفقر, أو لأي سبب ما لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية الحرية وأن يبني نفسه من الصفر, فتكون العبودية حلا مناسبا لهم, يعملون عند سيدهم مقابل أن يوفر لهم الطعام والمسكن والعيش الكريم ويؤمّن مستقبلهم وزواجهم , وإن شاؤوا أن يعتقوا أنفسهم فلهم ذلك سواء بأن يشتري نفسه أو يأخذ من زكاة المسلمين وكفاراتهم. كثير منهم عاشوا سنينا طويلة عبيدا عند مالكٍ أحبوه وأحبوا العيش معه ولا يريدون أن يفارقوه ، وغالبا الأسياد أثرياء. وحتى الآن كثير ممن يعيشون في فقر مدقع في الدول التي يكثر فيها الفقر كالهند أو بعض دول أفريقيا لو يفتح لهم المجال سيفرحون بأن يكونوا عبيدا عند الأغنياء وسينجيهم ذلك من عيشة الذل والتسول التي يعيشونها, وتذكر بعض الإحصائيات أنه حوالي ثلاثة ملايين طفل يموتون سنويا بسبب الجوع, هذا غير ما يسببه عدم توفر العناية الصحية والغذاء من أمراض و وفيات وخاصة للنساء الحوامل. لهذا لازالت تجارة العبيد موجودة ولكن بشكل غير قانوني بسبب الحاجة لها. ولو تم تقنينها بحيث يكون للعبيد حقوق مفصلة يحفظها القانون ويُعاقَب مخالفها لكان أفضل لهم وأحفظ لإنسانيتهم .

تحت شعار الأخلاق ألغت أمريكا نظام العبودية وتبعها العالم, ولكنها بذلك سببت مشاكل كثيرة وظلما لكثير من العبيد والأسياد, فليس كل العبيد يكرهون وضعهم بل إن كثيرا منهم يحبون أسيادهم ويعيشون معهم عيشة كريمة وقضوا معهم سنوات طويلة, وإجبارهم على التحرر ورميهم في الشوارع فجأة سبّب ظلما كبيرا لهم ولازال كثير منهم يعانون بسبب هذا التحرير التعسفي حتى الآن, وإن سلموا من العبودية لم يسلموا من التفرقة العنصرية التي يعاني منها الغرب إلى الآن, فبعد أن كانوا يعيشون بأمان مع أسيادهم أصبحوا مطالبين أن يبنوا حياتهم من الصفر, وكثير منهم لم تكن لديهم صنعة تغنيهم أو كانوا كبارا بالسن ولم يكن لديهم رأس مال يستطيعون أن يبدؤوا به, وتحول بعضهم إلى الجريمة والسرقة والعصابات, فانتشر فيهم الفقر والجهل وصارت حياتهم أسوأ بكثير مما كانوا عليه, وهذه الصورة الراديكالية تشبه الصورة الشيوعية بالمقلوب عندما جرّدوا الراسمالي من مصادر إنتاجه فجأة باسم الأخلاق والعدالة أيضا, لأن رأسمال العبد هو سيده وهو ضمانته, جعلوا حريته بدلا من رأسماله وهذا لا يكفي, فلا يكفي أن تكون حرا حتى تكون غنيا. هذا غير أن التحرير الإجباري والمفاجئ لكل العبيد سبب ظلما للأسياد، لأنهم دفعوا أموالا كثيرة في شراء العبيد عندما كان البيع نظاميا, وكثير من أعمالهم ومزارعهم تعتمد عليهم.

مشاهد وأخبار ظلم واحتقار العبيد مصدرها الأساسي هو الغرب, وسببها فكرة العنصرية الحادة التي كانت منتشرة عندهم ولا زالت وليست عند غيرهم من الأمم بنفس الحدة والقسوة, فلم يكونوا ينظرون للسود كبشر مثلهم بل أقرب للحيوانات, حتى نظرياتهم عن الإنسان دائما ضحيتها الرجل الأسود بما في ذلك نظرية التطور العنصرية التي تجعل السود هم الأقرب للأصل المشترك مع القرد, والعجيب أن لا أحد يعيب عليهم إلى الآن ولا توصف بالعنصرية, فوصفها بالتطور يعني وجود أقل تطورا وبالتالي هي عنصرية بطبعها وستبقى عنصرية, لاحظ عنوان كتاب صاحب النظرية (دارون) (المحافظة على الأنواع المفضلة في صراع البقاء) فالمسألة مسألة تفضيل, هناك متقدم وهناك متخلف إذا طُبِّقت على البشر, وهذا يبرر التفرقة العنصرية, وبالتالي تستغرب من تطوري دارويني يحارب التفرقة العنصرية ونظريته القائمة على التفرقة بين المتقدم والمتخلف من البشر, أما نظرية الخلق فهي غير عنصرية لأنها تنظر للناس سواسية ومن أب واحد خلقه الله بيده دون أي تغيير, الأسود ظل يعاني من العنصرية والاحتقار حتى بعد التحرير بسبب فكرة أفضلية العنصر الأبيض التي تؤيدها نظرية دارون والتي يؤمن بها الغربيون, ولازال الغرب يعاني من آثار تلك العنصرية حتى الآن. أما العرب وخاصة المسلمين لم تكن لديهم هذه النظرة العنصرية, وكان من العار على السيد إهمال عبده وإذلاله, بل كان يعيش كريما كمعيشة أبناء السيد, بل إن عبيد التجار والأغنياء كانوا يتفاخرون حتى على الأحرار ويتكبرون عليهم, وكثيرة قصص حب العبيد لأسيادهم ولهم قصائد محفوظة في ذلك خصوصا رثاء الأسياد, بل إن فن الموال المشهور وهو ـ فن حزين ـ أصله من رثاء الموالي, فكانت جواري البرامكة يرثين اسيادهن على أطلال قصورهم بعد أن دمرها الرشيد, ويقلن: يا مواليا .. يا مواليا.

تعامل الإسلام كان أرحم بكثير من كل صور التعامل الأخرى مع الرقيق, فمنَع إجبار أي حر أن يكون عبدا أو أمة حتى لو كان من أسرى الحروب, وبنفس الوقت لم يحرّم من يريد أن يكون عبدا من ذلك, وهذا نموذج مثالي في احترام حرية الإنسان أعلى مما وصل إليه البشر.

لا يعقل أن يكون منتشرا عند العرب عادة السبي من الحروب, وقد توجد حالات قليلة لكنها ليست عرفا, ويمكن أن يأخذوا أسرى لتفاديهم القبيلة, أو يكون من قبيلة ضعيفة جدا فيبقى كعبد كما حصل لعنترة والشنفرى, ولاحظ تسميته بالشنفرى بسبب ضخامة مشفريه (شفتيه) وسمرته أي أنه يشبه السود ولصغر سنه فاستعبدوه وعاش عندهم من صغره , وأصبح من الصعاليك بعد أن هرب منهم فأصبح يغير عليهم لينتقم .

 الصحراء مفتوحة وليست مدنا تغلق وفيها بيوت تقفل, والقبائل تتنقل بشكل دائم و في كر وفر وقريبة من بعض, فالحروب دائما بين قبائل قريبة من بعضها أو بين القبائل المتتاخمة فيكون بينهم احتكاك, وبالتالي من الصعب أن يسترقون أبناءهم وهم قريبون منهم, فالمحافظة على وجودهم صعب ، هذا غير الشيمة والعار والأنفة عن العمل بأعمال مهينة بنظر العربي التي بالعادة يوكل بها العبيد مثل الرعي والحلب والصناعة والحدادة وتنظيف الأواني والجزارة, من المستحيل للعربي أن يقوم بمثل هذه الأعمال, ومن جهة أخرى القبائل لم تحم الإبل من السرقة فكيف تحمي مجاميع من البشر من القبائل الأخرى أن يفروا أو يخطفوا والغارات لن تتوقف, كيف سيستمر أفراد منهم عبيدا دون أن يهربوا ؟ يستطيعون الهرب واللحاق بقبيلتهم التي استُرِقّوا منها! عمرو ابن كلثوم قتل الملك النعمان لأن أمه أهينت بسبب اجبارها ان تحمل نعال الملكة إليها, وأيضا قضية العرض عند العرب ليست بالأمر السهل, فلو تؤخذ نساؤهم إماء ستثور القبيلة وينتقمون لهن. وإذا كان استعباد وسبي القبيلة المهزومة عادة عند العرب, فهذا يعني أن تلك القبيلة بالكامل إما قتلوا أو استعبدوا, ولم يذكر التاريخ أن قبيلة ما انقرضت بسبب سبي واسترقاق ! وبالتالي يعني أن تصبح أقوى القبائل وحدها بعد أن تسبي وتسترق كل من تهزمه.

العربي مستعد أن يقتل من أجل كلمة إهانة, فما بالك بأن يرضخ للعبودية طول حياته ؟ هذا فضلا عن أنفته من الأعمال المهينة في نظره كأعمال الخدمة والنظافة. ولو كانوا أبناء سبايا وعبيد لما كان عندهم هذا الفخر وهذه الأنفة ولوجدت شعر النقائض يدور حول هذا الشيء.
  
ثم أين أخبار وثورات هؤلاء الآلاف المؤلفة من العبيد والإماء المفترَضين؟ وهل رجعوا أم لم يرجعوا إلى قبائلهم؟ أين محاولات قبائلهم لتخليصهم من هذا الذل والعار؟ وكيف تتفاخر قبائل العرب ونساؤهم وبناتهم مسبيات؟ وكيف تتنازل القبائل عن نسائهم وأبنائهم بسهولة؟ وهل القبيلة تركت ذريتها ونساءها وذهبت تتزوج من جديد؟!

أما أخبار السبي وقت الرسول فهي غريبة, فيذكرون أعدادا كبيرة من السبي بوالآلاف, وربما لو جمعتها لتعدت سكان المدينة! من سيصرف عليهم وكيف سيأكلون؟ وأهل المدينة جوعى أًصلا! ومن سيسيطر على هذه الأعداد الهائلة وكأنها جيش ضخم؟ بل إن بعض الأخبار تذكر أنه في معركة حنين سبى المسلمون ستة آلاف! وبالمقابل : أين السبي من المسلمين في بعض هزائمهم؟ ثم لماذا يسبي الرسول بعضهم ويترك بعضهم؟ أين العدالة في ذلك؟ كيف يسبي هوازن ولا يسبي قريش ، مع أن شر قريش أشد وأطول؟ وعلى هذا يفترض أن جيوشهم كانت أعدادها مضاعفة من كثرة ما عندهم من الأسرى والسبي والعبيد! لماذا أعداد الجيوش قليلة ؟ ويذكر في القادسية أن المسلمون سبوا مئة ألف! يفترض بموجب هذا أن يكون أرخص شيء هو العبيد, لماذا الأخبار تشير إلى غلاء أسعارهم وأنه لا يملكهم إلا الأغنياء والخلفاء؟

الموالي كانوا من غير العرب وأسلموا, لكنهم ليسوا عبيدا ولا سبايا, بل موالين لقبيلة ما, مثل ابن المقفع و مثل بشار بن برد الذي كان مولى لبني عقيل ويفتخر بهم :

"إذا ما غضبنا غضبة مضرية ** هتكنا حجاب الشمس أو تقطُرُ الدِّما".

فبما أن المجتمع العربي مجتمع قبلي لا بد حتى تدخله أن تنتمي إلى قبيلة حتى تحميك, فتكون مواليا لهم وبنفس الوقت هم يستفيدون من ولائك, وهذا لا يعني أنك صرت عبدا عندهم, وهذا كثير بعد فتح العراق والشام ونزوح قبائل عربية إلى البصرة والكوفة وغيرها ، حتى أن تلك المدن كانت مقسمة على قبائل وأحياء المدينة اذ كانت تسمى باسماء القبائل, مثل حي كندة, وكلمة "حي" تعني فرقة من القبيلة, كقولهم : وصلنا إلى حي من غطفان, أي أحد بطون غطفان أو أفخاذها.

والموالي يمكن تسميتهم الأدعياء, لأنهم يُدعَون لإسم ليس اسمهم الحقيقي وليسوا عبيدا, وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله وأخذ اسمه, فكان يسمى زيد بن محمد ، والقرآن اعترض على هذا فقال {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} فسماه الصحابة زيد بن حارثة, هو لم يكن عبدا عند الرسول بل مولى ، لأنه غريب عن المجتمع. إذن القبيلة كان لها أبناء ولها أدعياء (موالي) ولها عبيد .

و كثير من العلماء كانوا مواليا ينتسبون إلى قبائل عربية بينما أًصولهم غير عربية, ولو كانوا عبيدا لما تمكنوا من طلب العلم وما يتطلبه من تفرغ وتنقل. هذه الحاجة للانتساب إلى قبيلة أخذت بالتلاشي مع سعة المدنية واختلاط الأعراق, وصار كثير منهم يسمى بأسماء المدن التي جاؤوا منها كالهمذاني والاصطخري والنيسابوري والبخاري والأصفهاني...إلخ, أو إلى المهن كالوراق والطغرائي والتوحيدي والجزري...إلخ, فلم يعودوا محتاجين للولاء لقبائل بعد أن اختلطت الشعوب ولم يعد العنصر العربي فقط هو المسيطر وحده.

القبائل العربية البدوية متمسكة بعادات القبيلة ولا تغيرها بسهولة, فمادام السبي من عاداتهم فلماذا لم يكن موجودا إلى وقت قريب رغم تمسكهم الشديد بعاداتهم؟ وكثير من عادات الجاهلية عند العرب لا زالت موجودة إلى الآن, فلماذا السبي وحده هو الذي توقف؟ وإن قيل أنه بسبب الإسلام, فالقبائل ظلت تنهب من بعضها حتى بعد الإسلام ، مع أن الإسلام حرم السرقة بشكل واضح, فلماذا لم يتخلوا عن السرقة وتخلوا عن السبي؟

ولو كان فعلا الرسول سبى تلك الأعداد الكبيرة, فلو قسمت تلك الأعداد على أعداد الجيش سيكون الجندي الواحد يرجع بعشرين أو ثلاثين عبدا ! من أين يصرف عليهم؟ ثم كيف يذهب يقاتل ويتركهم في بيته؟ لماذا لا يجعلهم يقاتلون بدلا عنه؟ ثم كيف يُسكِن في بيته كفرة ، والله يقول ( لا توالون من حاد الله ورسوله) ؟ ثم لما هاجر الرسول وأصحابه إلى المدينة وقعت المدينة في أزمة سكنية رغم قلة المهاجرين, وقسَمَ الأنصار من بيوتهم وأعطوها لهم, فما بالك بهؤلاء الآلاف من السبي؟! ثم كيف يطمئنون إلى أناس قَتلوا أهاليهم ودمروا بيوتهم ويُسكنونهم مع أهاليهم؟

ولماذا لم يشتهر من الصحابة عبيد وسبايا بالرغم من كثرة أعدادهم؟

وكيف يُسبى من قوم لم يسْبوا من المسلمين والله يأمر بالمعاملة بالمثل؟ وحجة أنهم ليعيشوا بين المسلمين ويُسلمون فهذا إكراه في الدين والله يقول لا إكراه في الدين, وكيف سيحب المسبي المسلمين وهم قتلوا أهله ونهبوا أمواله واستخدموه عبدا عندهم؟! كيف سيحبهم وهو كافر بدينهم ويسكن في بيوتهم؟ والإنسان لا يأمن لأحد صارت له معه مشادة كلامية فما بالك بأحد سبيته وقتلت أهله ! كيف تأمن له؟! واحد من هذه الأشياء تسبب الكراهية الدائمة, فكيف سيحِب المسبي الإسلام وهو مفعول به هكذا وبسبب الإسلام؟!

وكيف ينكح المسلم امرأة غير راضية؟ أليس الرضا شرط في النكاح؟ من يحبك هو من ينصح لك ويتعامل معك بالتي هي أحسن, هكذا تكسب قلوب الناس وتدعوهم للإسلام وليس بأن تقتل أهلهم وتنهب بيوتهم وتستعبدهم!

لو كان هذا صحيحا لكان سبي فرعون لبني إسرائيل وموسى وأتباعه خيرا لهم, الله ذم فرعون بأنه استحيا نساءهم, و فرعون طاغوت وهذه أفعاله. فكيف يذم الله شيئا عند فرعون ويشرّعه في الإسلام؟ وبالنسبة لبني إسرائيل هذا بلاء عظيم كما وصفه القرآن وليس نعمة توجب المحبة بالمعاشرة.

كما يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : (لا سباء في الإسلام) .

وإذا كان السبي للمقاتِلات, فأصلا لا توجد نساء مقاتلات عند العرب, والسبي يشمل أيضا الذراري, فهل الأطفال أيضا مشاركون في الحرب؟ مع أنه من العيب والعار أن تشارك المرأة في الحرب عند العرب, إلا أن تكون محرّضة تشجع الرجال على الحرب وعادة ما تكون واحدة. وانظر إلى قصص الأسرى, فالتاريخ يثبت أن حاتم الطائي أُُسر وكذلك ابن عبد يليل, الأسر معروف عند القبائل, وإذا كان التعامل مع الأسير بالسبي أو القتل فإن القرآن يثبت الأسر فقط.

كافور الإخشيدي كان عبدا أسودا, وأكثر العبودية تكون على السود, ولو كان الاسترقاق لغير السود هو الأكثر لكثر العنصر الأبيض بين العبيد, لكن لا زال إلى الآن لفظة عبد تطلق على الأسود, مما يشير إلى أن أكثر العبيد كانوا مشترين من سوق النخاسة وليسوا عربا حتى في الجاهلية.

أما زواج الرسول من صفية ، فإن صح فهذا من باب الرحمة وتقريب القبيلتين بين بعضهم فتزوّج منهم ولم يسبهم, والدليل الزواج ، لأنه لو كانت العبودية تجعلهم يألفون لبعضهم لما حصل الزواج, والرسول مشرّع ، فقد تزوج زوجة زيد بن حارثة وهو مولى للرسول.

ولا يفعل السبي أحد يريد أن يحسّن العلاقات مع الذين سباهم, مثل ما فعل بختنصر مع اليهود, فالسبي إنهاء للصلح معهم بشكل كامل, وهو لا يناسب المزاج العربي والعقلية العربية لأن العربي لا يقبل الذل وقد ينتحر مقابله و يتحول إلى شرس, كما فعل الشنفرى في بني سلامان حيث أقسم ليقتلن منهم مئة لأنهم استعبدوه,وقصيدته تسمى لامية العرب لأنها رمز أنفة العرب وإباءهم للعبودية والذل, حيث آثر أن يعيش مع الذئاب والنمور عن العيش عند بني سلامان, وآثر أن يستف تراب الأرض من الجوع ولا يمن أحد, وقال:

"أقيموا بني أمي صدور مطيكم ، فإني إلى قوم سواكم لأميل"
"ولي دونكم أهلون سيد عملّس ، وارقط زهلول وعرفاء جيئل"
"هم الأهل لا مستودع السرّ ذائع ، لديهم ولا الجاني بما جر يُخذل"
"أديم مطال الجوع حتى أميته ** وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل"
"وأستف ترب الأرض كيما يرا له ** علي من الطول امرئ متطول"

ومعركة ذي قار كانت بسبب السبي وتُبين رفض العرب الشديد للسبي, فعندما قتل كسرى قباذ النعمان بن المنذر وأراد أن يسبي نساءه وذراريه, كان النعمان قد أودعهم عند بني بكر لحمايتهم, وعندما جاء جيش كسرى بقيادة رستم ليسبي أهل النعمان قاتلهم بنو بكر وحصلت معركة ذي قار في العراق المشهورة حتى لا تسبى نساء ليست نساؤهم ولكنهن أمانة, فما بالك لو كانت نساؤهم! وكانت أول معركة ينتصر فيها العرب على الفرس قبل الإسلام.

السبي يقطع الطريق على أي محبة أو صلح فيما بعد, وبالتالي هو قطع الطريق وصدٌ عن ذكر الله وأن يدخلوا في الإسلام, وكيف يدخلون في دين قوم قتلوا أهلهم وسلبوهم أموالهم ونساؤهم وحريتهم؟ كيف سيحب الإنسان الذي يفعل مثل هذا الفعل والذي على أساس أفكاره ودينه قام بحربهم؟ والله يقول : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) ويقول (لا إكراه في الدين) ، ويقول (ولا تزر وازرة وزر اخرى).

الأمة لا يحق لسيدها أن يدخل بها حتى يتزوجها لقوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ), ولاحظ قوله (ما ملكت أيمانكم) بعد أن تستأذن من أهلها الأصليين إذا وجدوا أو من مالكيها، وكلمة (انكحوا) استعملت مع الحرائر والإماء، ثم كيف يقر الإسلام السبي ونكاح المسبيات ، مع أنهن لم يسلمن ؟ بينما القرآن يقول (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي يأمرهم أن يطلقوا زوجاتهم الكافرات إذا اصررن على الكفر ! فكيف يأمرهم هنا بأن يطلقوا زوجات رسميات بينما يسمح لهم بأن يناموا مع كافرات مسبيات وبدون زواج حتى ؟! كيف يأمره أن يطلق كافرة واحدة قد تكون أما لأولاده بينما يفتح له إلى ما لا حد له من النساء الكافرات ؟ يطلق معصم ويمسك ما لا حد له من العصم الكافرة ؟ هذا لا يكون بالعقل والقياس.  كذلك ما يقال بان العبدة إذا ولدت اصبحت حرة وتسمى أم ولد ! أي قبل الولادة كانت بمثابة زوجته وبعد الولادة صارت اجنبية وصار لها حكم المرأة الاجنبية المطلقة ولا يستطيع ان يرى طفله إلا بعد عقد نكاح ! فيكون الطفل قبل العقد !

ولا يجوز رد أي عبد أو أمة يريد أن يتحرر وأن يدفع لهم من مال الله (الزكاة): (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ) وقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) هنا تفريق بين الأزواج وملك اليمين ، لأن بينهم فرق في الحكم حتى في العقوبات, فملك اليمين لهم نصف العقوبة : {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. والنكاح المقصود في القرآن هو الزواج  يُستأذن به أهل الزوجة سواء كانت أمة أو حرة ، (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) ، حتى آية التعدد ليست تُعدِّد من أجل التعدد ، ولكنه ترغيب بالزواج رحمة بالنساء اليتامى وأن يتم الزواج بهن رأفة بهن, لكثرة اعدادهن وقلة اعداد الرجال بسبب الحروب، ولأنه بالزواج باليتامى محافظة على أموالهن ورعايتهن, والزواج في القرآن كله زواج عفة وليس زواج متعة, فهو عمل أخلاقي ، فإما عفة أو لرعاية يتامى, وما ينطبق على الحرات ينطبق على العبدات بموجب قوله تعالى (أو مما ملكت أيمانكم) ،ولاحظ ان القرآن يفتح باب التخيير بالزواج مما ملكت الايمان، وهذا يعني انها ليست حلاّ له مع انها عبدة له إلا بعد أن يتزوجها، وهذا يعني انه لا توجد صورة مشرّعة للاغتصاب في الاسلام، حتى لو كانت ملك يمين. وهذا الفهم اقرب للطهارة والزكاة، والطهارة والزكاة هي الأليق بالإسلام. قال تعالى (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) والقرآن دائما يحث على الازكى والافضل والاطهر والاحسن والأتقى. واتباع الافضل والاحسن والازكى والاتقى فيما نقرؤه وما نعتقده ونقوله، هذا طاعة لأمر الله. وإذا خيّرت بين تفسيرين أو رأيين فقهيين فاختر الافضل والازكى وليس ما تهوى نفسك.

القرآن يأمر عند عدم القدرة على العدل بين النساء بعدم الزواج, والخوف المقصود في القرآن يكون عندما لا يستطيع أن يحب المرأة اليتيمة مثل ما يحب زوجته وعدم وجود رغبة بها وعدم راحة لها, ولو كان عندك مجموعة يتيمات وترى أنه لم تعجبك إلا واحدة منهن فانكح تلك الواحدة التي أعجبتك وارتحت لها وطابت لك.

قال تعالى: ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ... ) ولم يذكر القرآن أنه يحل للأمة أن تبدي زينتها لسيدها, ولو كان يحق للأمة المؤمنة أن تبدي زينتها لسيدها لذكرت في الآية.

كذلك الله قال في القرآن (وأزواجه أمهاتهم) بما في ذلك صفية التي قيل انها سبية ومارية التي قيل انها جارية قبطية اهداها له المقوقس، فوصف القرآن بأنهن زوجاته دليل على انه عقد بهن كلهن ، بما فيهن صفية وماوية. هذا يعني أنه لا يحق للمسلم ان يدخل بالأمة إلا بعد ان يتزوجها كما فعل الرسول بموجب القرآن.

القرآن يتعامل مع المملوكين بأفضل مستوى، فهو يعترف بالملكية حتى لا يُظلم المالك، ومنع الإسترقاق والسبي، وأمر بحسن المعاملة، واحترم حرية العبد في أن يبقى عبدا أو يتحرر، وكذلك الأمة المملوكة. وقد يتسائل احد لماذا لم يحرر الإسلام العبيد مطلقا ويلغي العبودية مطلقا ، الجواب أنه سوف يكون في هذا ظلم للمالكين ، وهذا أكيد ، وظلم محتمل للعبيد انفسهم، لأنه ليس كل عبد يريد أن يخرج من بيت سيده. ولو قال لماذا لا يُدفع لهؤلاء المُلاّك، الجواب أن بعضهم لا يريد ان يبيع، وبعضهم قد يستغل فيغالي في قيمة التعويض. هذا غير ان بعض العبيد لا يريد ان يتحرر. اذن تعامل القرآن هو الاروع والافضل، فترك المجال لمن اراد ان يبقى، وحفظ حقوق الملاك ورغّب بدفع المال لإعتاق العبيد وحرّم السبي والاستعباد، وجعل مصدرا ثابتا لتحرير العبيد وهو الزكاة، هذا غير امره بحسن المعاملة لهم. وهكذا حفظ لكلٍّ حقه. ومن عنده حل افضل من هذا الحل فليقدمه.

هناك 44 تعليقًا :

  1. ملاحظة: كلمة النكاح تعنى ( عقدالزواج ) وليس الجماع ،والدليل قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) و(" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ".

    ردحذف
  2. (ولاحظ ان القرآن يفتح باب التخيير بالزواج مما ملكت الايمان، وهذا يعني انها ليست حلاّ له مع انها عبدة له إلا بعد أن يتزوجها) ..هذا الكلام غير صحيح فملك اليمين تحل للرجل دون زواج، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج السيدة مارية ..وفي القرآن الكريم ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) فهنا تمييز بين الزوجة وملك اليمين .

    ردحذف
    الردود
    1. قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ). هذا نص صريح مفصل في وجوب الزواج بملك اليمين لمن لا يستطيع أن يتزوج من الحرُّات، بسبب غلاء المهور أو غير ذلك، وهذا يعني أن الغريزة الجنسية لا مخرج لها الا بالزواج في الإسلام، سواء من حرّة او من ملك يمين فقط . ولهذا يكرر القرآن كلمات مثل زوّجنا وأزواجا، وحتى في الجنة هناك زواج وأزواج مطهرة.

      واذا كان الله حرم الزنا لحكمٍ من ضمنها التهاون في النسل وضياع الانساب، فهذا يقع في حالة كثرة الدخول على ملك اليمين المتعدد الذي لا حد له. ولاحظ ان القرآن كرّر كلمة "انكحوا" مرتين في هذه الآية، واشترط ان تكون الأمة او ملك اليمين مؤمنة، كما قال تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم) ، أي انه لا علاقة مع الإماء وملك اليمين إلا بالنكاح الشرعي وهو المهر، ولاحظ اشتراط اذن اهل المملوكة بعد دفع مهرها بالمعروف، وهذا قمة الاحترام لملك اليمين.

      لاحظ ايضا ما تبع الآية السابقة من تحذير عن الميل العظيم في الشهوات بعد أن تكلم عن نكاح المملوكات ، قال تعالى : (ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما). ومُحكم القرآن يبيّن متشابهه. قال تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) ، وهذا شرط من الله وطريق وحيد في الإسلام لممارسة الجنس، أن يكون بمال (مهر)، وأن يكون بقصد الإحصان، أي الزواج، وليس بقصد السفاح واتباع الشهوات. ثم فصّل هذا بالزواج من ملك اليمين. ونفهم من هذا أنه لا وطء إلا بزواج و بذل فريضة (مهر) ، سواء من حرة أو ملك يمين، مع استئذان الأهل وموافقة الطرفين على نية الزواج والإحصان والإعلان وليس تحايلا للسفاح والزنا، وليس هناك طريق الا هذا الطريق كما يقول القرآن، وهذه الآيات من المفصل.

      أما آية (والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم) فما يتعلق بالموضوع فيها هو من المتشابه الذي يبيّنه المفصّل، أي زواج من حرة أو زواج من ملك يمين.

      قضية ملك اليمين لا تبرر ممارسة الجنس بدون عقد زواج. ملك اليمين لا يعني الملكية المطلقة وفعل ما تشاء فيه، فملك إنسان او حيوان ليس كملك نبات او جماد، فإنسان يملك قطيع من الغنم طبعا هي ملكه، لكنه لا يحق له ان يمارس الجنس معها او يحرقها بحجة أنها ملكه ويفعل بأغنامه ما يشاء. وحقوق الانسان اكبر من حقوق الحيوان، والإماء بشر، بل ملك اليمين يعني امتلاكا لعملها أو لمهاراتها التي تجيدها مقابل ضمان تحمل مسؤولية الحياة والزواج بشكل عام ، سواء يزوجها غيره او يتزوجها.

      واذا افترضنا استحلال فروج ملك اليمين بمجرد الشراء، اذن سنخرج بنتائج غير معقولة ، فستكون معلّقة وتبقى كل حياتها بلا زواج ، لأنه لا سيدها يتزوجها ، ولا عبد اخر يتزوجها مادام ان فرجها حلالٌ لسيدها، وهذا ينتج عزوبية العبيد الذكور، لأنه لا حرة تقبل بهم ، ولا يستطيعون تزوج الإماء.

      يتبع

      حذف
    2. اذا كانت صفة ملك اليمين مُبرّرة للوطء، اذن ستبرَّر للمرأة اذا كانت تملك عبدا ان يطأها، لأنه ملك يمينها مثلما الرجل يملك الأمة بماله ، فهي دفعت مالا أيضا، فكيف يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة ؟ مع أن كلاهما مالك يمين ؟ وهذا فساد والعياذ بالله، فكيف يكون فسادا بالنسبة للمرأة وليس فسادا بالنسبة للرجل مع أن كلاهما مالك؟ هذا غير أن الغني ستكون له حرية ان يمتلك أعدادا هائلة من الإماء وأكثرهن سيحملن ويلدن ، بينما القرآن قرر النكاح بأربعة نساء كحد أقصى لذوي القدرة والثروة، وفضّل الواحدة . فكيف يفتحه في مجال الإماء ويغلقه في مجال الحرات؟ هذا سيكون تشجيعا لكثرة الرقيق، بينما القرآن يحاصر فكرة الرقيق ويطالب بتحريرهم. والقرآن تكلم عن زوجات الرسول فقط ولم يتكلم عن إمائه، و صفية بنت حيي وتعتبر من أمهات المؤمنين كانت ملك يمين للرسول كما يقال أنها سبيت في قتال اليهود، أي أن الرسول تزوجها وهي سبية.

      ثم اذا ولدت الأمة يقال أنها تصبح حرة، وهنا المصيبة أكبر، فكيف ستعول طفلها وهي عاجزة عن إعالة نفسها ؟ هذا عدا المبايعات السريعة التي تحصل بما يشبه صورة الزنا، وهذا غير اجبارها على الجنس حتى لو لم ترغب ، خصوصا عندما يكثر الأسياد في عملية البيع والشراء ، والله غلّظ على موضوع الزواج، فكيف يفتح الباب على مصراعيه في موضوع الإماء والنتيجة واحدة ؟ هذه صور مهينة لكرامة المرأة لا يقبلها الإسلام. وغلّظ الإسلام في موضوع الأرحام، فكيف يفتح الباب على مصراعيه لممارسة الجنس مع عشرات بل ربما مئات من الإماء؟

      حذف
    3. بارك الله فيكم على الإجابة على تساؤلاتي، سؤالي في سورة المعارج، ماذا يعني (أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين) من هم؟ ولماذا؟ وما الحكمة؟


      الإجابــة
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فقوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المعارج:30}، أوضحه الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية حيث قال: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون... أي والذي قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. انتهى.

      فالمقصود بما ملكت أيمانهم إماء كانوا يملكونهن، فهن من جملة أموالهم، وإنما يضاف المال إلى اليمين لأن الكسب يقع بها غالباً، وقد تكلم بعض العلماء عن الحكمة في إباحة ملك اليمين بلا عدد بخلاف الزوجات، فقال ابن القيم رحمه الله: وقصر عدد المنكوحات على أربع وأباح ملك اليمين بغير حصر فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة وكان هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول سنته... إلخ كلامه رحمه الله، وبه يتبين أن إباحة ملك اليمين رحمة من الله جل شأنه وتوسعة على عباده، ولكن أباح للمسلم أن يطأ بملك يمينه ما شاء دون تحديد بعدد لأنه غير ملزم بالقسم والعدل بين الإماء كما هو الحال في الزوجات فقصره في الزوجات على أربع لأن ذلك أقرب إلى العدل كما أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8720، والفتوى رقم: 18851.

      والله أعلم
      .http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=96456

      حذف

    4. كيف نرد على الذين يقولون إن الزواج مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانهم، وقصدهم في ما ملكت أيمانهم أنهم من غير زواج يعني زنا، أريد أن أعرف ما ملكت أيمانهم يبقى زواجا من غير حقوق على أساس أنها هي ملك يمينه، أنا أريد تفسيرا أرد به على الذين يتحججون أن الآيات القرآنية ضعيفة والعياذ بالله.

      أنا يمكن أن أكون لا أعرف كيف أوضح وجهة نظري، لكن هناك مسيحي يسألني ويقول ما هو: ما ملكت أيمانكم، يعني زنى، بالله عليكم أريد تفسيرا سهلا يمكنني من شرح الموضوع.


      الإجابــة

      خلاصة الفتوى:

      وطء ملك اليمين هو وطء الرجل لأمته التي يملكها ملكاً صحيحاً وله التصرف فيها كبقية أمواله، وله وطؤها بذلك الملك، ووطؤه شرعي صحيح وليس زنى ولا يقول ذلك إلا جاهل بأحكام الشرع، ولا ينبغي للعامة مجادلة من يقول ذلك وأمثاله ممن يقذفون الشبه لصد المسلمين وتشكيكهم في دينهم، بل يردون إلى أولي العلم.

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فقد بينا معنى ملك اليمين والمقصود به في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6186، 96456، 4341.

      وبناء عليه فالمقصود بوطء ملك اليمين هو وطء الرجل لأمته التي يملكها ملكاً صحيحاً وهي رقيقة عنده يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما، وليس المقصود به وطء الأجنبية الذي هو زنى، ومن يقول ذلك فهو ضال أو جاهل ولا ينبغي مجادلته، وإنما بيان الحق والمراد له، فإن اقتنع به فبها ونعمت، وإلا فينبغي الكف عنه، سيما إن كان من أصحاب الشبه والجدل، فأولئك لا يريدون الحق وإنما يريدون صد الناس عنه وقذف الشبه لتشكيك أصحابه فيه، ولذا حذر أهل العلم من مجالستهم ومجادلتهم، فالذي يتصدى لأمثال هؤلاء هم أهل العلم، قال الله تعالى: وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً {النساء:83}.

      فلا ينبغي للجاهل محاورة أولئك لأن الشبهة قد تقع موقعها من قلبه فلا يستطيع ردها وهي داحضة باطلة قريبة لو عرضت على أهل العلم.

      وللمزيد ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6069، 12210، 22018، 52718.
      http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=103114

      حذف
  3. https://www.youtube.com/watch?v=-MFs3Ms-zuk

    ردحذف
  4. http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_1968.html

    ردحذف
  5. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=219475

    ردحذف
  6. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=186347

    ردحذف
  7. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=19919

    ردحذف
  8. ما معنى ما ملكت أيمانكم هل هي الجارية وماهي حقوقها في الإسلام ؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن معنى قوله تعالى: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ في سورة النساء وغيرها، قد يراد به الرقيق عموماً من الذكور والإناث كما في الآية: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [النساء:36].
    وقد يراد به النساء المملوكات خصوصاً ويسمين: الجواري والسراري وملك اليمين، ويجوز لمالكها أن يطأها ويستمتع بها بغير عقد زواج بل بملك اليمين، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6] ومثلها في سورة المعارج، وانظر الفتوى رقم: 8747
    أما حقوق الجارية المملوكة في الإسلام وغيرها من الرقيق فتتلخص في الإحسان إليهم وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أخر وصاياه وهو على فراش الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أنس.
    وقوله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه الشيخان عن أبي ذر.
    وورد الأمر بالإحسان بصفة خاصة إلى الجواري المملوكات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري وهذا لفظ مسلم: ..... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.
    والله أعلم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=26907

    ردحذف
  9. لو قرأت جميع تفاسبر القرآن الكريم التى في الدنيا منذ نزوله حتى اليوم، وكل ماورد في الأحاديث النبوية ، ولو قرأت جميع فتاوى العلماء في هذا الأمر ، لما وجدت َأحدا يقول برأيك هذا

    ردحذف
  10. http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya6.html

    ردحذف
  11. أما النساء فقد كرمهن - حتى في رقهن - عما كن يلقين في غير بلاد الإسلام. فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء (وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب في أغلب الأحيان) وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده، لا يدخل عليهن أحد غيره، وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة، كما كانت تحرر من ولدت لسيدها ولداً ويحرر معها ولدها، وكن يلقين من حسن المعاملة ما أوصى به الإسلام... من كتاب شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قطب

    ردحذف
  12. http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/25/150510.html

    ردحذف
  13. قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )
    هذا اذا اراد احد الزواج من مملوكة غيره وهو غير التسرى فمن يملكه

    (وله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي : فضلا وسعة ، ( أن ينكح المحصنات ) الحرائر ( المؤمنات ) قرأ الكسائي ( المحصنات ) بكسر الصاد حيث كان ، إلا قوله في هذه السورة والمحصنات من النساء ، وقرأ الآخرون بفتح جميعها ، ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم ) إمائكم ، ( المؤمنات ) [ ص: 197 ] أي : من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة ، فليتزوج الأمة المؤمنة .

    وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين ، أحدهما : أن لا يجد مهر حرة ، والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت ، وهو الزنا ، لقوله تعالى في آخر الآية : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وهو قول جابر رضي الله عنه ، وبه قال طاوس وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب مالك والشافعي . ) تفسير البغوى.


    قول [ تعالى ] ومن لم يجد ) طولا ) أي : سعة وقدرة ( أن ينكح المحصنات المؤمنات ) أي الحرائر .
    وقال ابن وهب : أخبرني عبد الجبار ، عن ربيعة : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) قال ربيعة الطول الهوى ، ينكح الأمة إذا كان هواه فيها . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .
    ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ، ولهذا قال : ( من فتياتكم المؤمنات ) قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين ، وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان .
    ثم اعترض بقوله : ( والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ) أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها ، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور .
    ثم قال : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه ، وكذلك هو ولي عبده ، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه ، كما جاء في الحديث : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " أي زان ..تفسير بن كثير

    قوله تعالى: «و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات «، الطول الغنى و الزيادة في القدرة، و كلا المعنيين يلائمان الآية، و المراد بالمحصنات الحرائر بقرينة مقابلته بالفتيات، و هذا بعينه يشهد على أن ليس المراد بها العفائف، و إلا لم تقابل بالفتيات بل بها و بغير العفائف، و ليس المراد بها ذوات الأزواج إذ لا يقع عليها العقد و لا المسلمات و إلا لاستغنى عن التقييد بالمؤمنات.

    و المراد بقوله «فمما ملكت أيمانكم» ما ملكته أيمان المؤمنين غير من يريد الازدواج و إلا فتزوج الإنسان بملك يمين نفسه باطل غير مشروع، و قد نسب ملك اليمين إلى المؤمنين و فيهم المريد للتزوج بعد الجميع واحدا غير مختلف لاتحادهم في الدين، و اتحاد مصالحهم و منافعهم كأنهم شخص واحد.

    و في تقييد المحصنات و كذا الفتيات بالمؤمنات إشارة إلى عدم جواز تزوج غير المؤمنات من كتابية و مشركة، و لهذا الكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله العزيز في أوائل سورة المائدة.

    و محصل معنى الآية أن من لم يقدر منكم على أن ينكح الحرائر المؤمنات لعدم قدرته على تحمل أثقال المهر و النفقة فله أن ينكح من الفتيات المؤمنات من غير أن يتحرج من فقدان القدرة على الحرائر، و يعرض نفسه على خطرات الفحشاء و معترض الشقاء.

    فالمراد بهذا النكاح هو النكاح الدائم، و الآية في سياق التنزل أي إن لم يمكنكم كذا فيمكنكم كذا، و إنما قصر الكلام في صورة التنزل على بعض أفراد المنزل عنه أعني على النكاح الدائم الذي هو بعض أفراد النكاح الجائز لكون النكاح الدائم هو المتعارف المتعين بالطبع في نظر الإنسان المريد تأسيس البيت و إيجاد النسل و تخليف الولد، و نكاح المتعة تسهيل ديني خفف الله به عن عباده لمصلحة سد طريق الفحشاء، و قطع منابت الفساد.
    الميزان في تفسير القرآن

    ردحذف
  14. تفسير الشعراوى
    http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/a518&t33&p18

    ردحذف
  15. يقول الله عز وجل:
    ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات ﴾
    لم يستطع؛ أي إمكاناته المالية لا تسمح له أن يتزوج امرأة حرة، نحن في سياق هذه الآيات عندنا امرأة حرة، وامرأة مما ملكت أيمانكم، فالحرة لها أهل، ولها أقارب، ولها مستوى معين في الإنفاق في المهر، وفي البيت، وما إلى ذلك، فيقول الله عز وجل:
    ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ﴾
    يعني إمكانياته المالية لا تطول حرة فيتزوجها، ليس عنده بيت يسكنها فيه، لا تطول يده إلى حرة ليتزوجها.
    ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾
    حينئذ يمكن له أن يتزوج أسيرة من وليها، هذه الأسيرة مهرها قليل، وترضى باليسير، ذلك لأنها في الأصل أسيرة، لكن:
    ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾
    يعني جلست عند سيدها، وتعلمت الإيمان في بيته فأصبحت مؤمنة.
    تفسير د. محمد راتب النابلسي

    ردحذف
  16. http://www.alukah.net/sharia/0/78895/1/%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86/

    ردحذف

  17. ما هو ملك اليمين؟ وهل يمكن أن تعطوني مثالا في العقد؟ حيث يكون بين الطرفين وما يجب على الطرفين فعله - قبل وبعد العقد-، وهل يجب أن تسأل المرأة الرجل لصحة العقد؟ وكيف يكون فسخه؟ وجزاكم الله خيرا.
    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فالسؤال غير واضح كما ينبغي، لكن إن كان المقصود السؤال عن معنى ملك اليمين وحق السيد في الاستمتاع من المملوكة فنقول: ملك اليمين: العبيد والإماء، وهم الذين كانوا يسترقون من الأسرى في جهاد المسلمين للكفار المحاربين، ومن ملك جارية فله أن يطأها بملك اليمين دون حاجة إلى عقد زواج، لكن الرق لم يعد موجوداً في عصرنا الحاضر تقريباً، فالطريق المشروع الآن للاستمتاع بالمرأة هو الزواج الشرعي، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6700 - 6186 - 8720 .

    والله أعلم.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=262030

    ردحذف
  18. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=19919

    ردحذف
  19. اازعم ان اباحة الإسلام التسري بالجوارى دعوة الى الدعارة وتشجيع على الرق



    http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-07-0017

    ردحذف
  20. يا أستاذ الوراق لقد أخطأت عندما فسرت القرآن برأيك فوقعت في أخطاء جسيمة، وأتيت بأقوال مخالفة لجميع التفاسير ولصحيح السنة، واقوال جميع العلماء منذ عهد الرسول حتى اليوم

    ردحذف
  21. كتاب: شبهات حول الإسلام ـ للأستاذ محمد قطب في الجزء الخاص بهذه الشبهة تحت عنوان: الإسلام والرق ـ وقد تناول مؤلفه جواب ما استفسر عنه السائل، فكان مما قال: لقد جفف الإسلام منابع الرق القديمة كلها، فيما عدا منبعاً واحداً لم يكن يمكن أن يجففه، وهو رق الحرب، ولنأخذ في شيء من التفصيل: كان العرف السائد يومئذ هو استرقاق أسرى الحرب أو قتلهم، وكان هذا العرف قديماً جداً، موغلاً في ظلمات التاريخ، يكاد يرجع إلى الإنسان الأول، ولكنه ظل ملازماً للإنسانية في شتى أطوارها، وجاء الإسلام والناس على هذا الحال، ووقعت بينه وبين أعدائه الحروب، فكان الأسرى المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام، فتسلب حرياتهم، ويعامل الرجال منهم بالعسف والظلم الذي كان يجري يومئذ على الرقيق، وتنتهك أعراض النساء لكل طالب، يشترك في المرأة الواحدة الرجل، وأولاده، وأصدقاؤه من يبغي الاستمتاع منهم، بلا ضابط ولا نظام، ولا احترام لإنسانية أولئك النساء أبكاراً كن أم غير أبكار، أما الأطفال ـ إن وقعوا أسرى ـ فكانوا ينشؤون في ذل العبودية البغيض، عندئذ لم يكن جديراً بالمسلمين أن يطلقوا سراح من يقع في أيديهم من أسرى الأعداء، فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق أسراه، بينما أهلك وعشيرتك، وأتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء، والمعاملة بالمثل هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه، أو هي القانون الوحيد، ومع ذلك فينبغي أن نلاحظ فروقاً عميقة بين الإسلام وغيره من النظم في شأن الحرب وأسرى الحرب ... اهـ.
    وأما الاستمتاع بالمسبية فليس فيه اغتصاب، ولا عدوان على المرأة المسبية، ولا انتهاك لحقوقها، بل هو تكريم لها ورفع لقدرها؛ لأن المسبية إذا دخلت في ملك الرجل بحكم السبي فإنها غالبا ستنضم إلى عياله وأهله، وهي امرأة لها حاجاتها ومتطلباتها النفسية، والجنسية، فلو منعنا الرجل من وطئها ففي هذا فتنة له؛ لأنها امرأة أجنبية مقيمة معه في بيته، تقوم على خدمته وتشاركه خصوصياته فهي أمام عينيه صباح مساء، وفيه أيضا فتنة لها نظرا لاحتياجها لما تحتاجه النساء، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن يبيحها لسيدها ليحصل الإعفاف لكل منهما بدلا أن يقعا في الحرام، أو تلجأ الجارية إلى فعل الفواحش والمنكرات فينبت في المجتمع نابتة من ملك اليمين تشيع فيه الفاحشة والرذيلة، وفي هذا معاملة كريمة للمرأة المسبية، إضافة إلى أن هذا سيفتح لها باب العتق؛ لأنها إذا حملت من سيدها وأنجبت فقد صارت أم ولد، وأم الولد تخرج من الرق الكامل خروجًا جزئيًا بمجرد الوضع للمولود، وتعتق عتاقا كاملا بمجرد موت سيدها.

    ردحذف
  22. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Alrek/sec06.doc_cvt.htm

    ردحذف
  23. http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20****/%20%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%B1%D9%91%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA%20%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%AF%D9%87%D8%A7/i232&d137208&c&p1

    ردحذف
  24. ملك السّيّد لأمته يبيح له وطأها دون عقد

    7 - لا يحتاج وطء السّيّد لأمته إلى إنشاء عقد زواج، ولو عقد النّكاح لنفسه على مملوكته لم يصحّ النّكاح، ولم تكن بذلك زوجةً‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ لأنّ ملك الرّقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه‏.‏ ولو كان الحرّ متزوّجاً بأمة، ثمّ ملك زوجته الأمة انفسخ نكاحها منه‏.‏ ولا يجوز أن يتزوّج أمةً له فيها شرك‏.‏

    حكمة إباحة التّسرّي

    8 - الحكمة في ذلك - بالإضافة إلى استعفاف مالك الأمة بها - أنّ في التّسرّي تحصين الإماء لكيلا يَمِلْنَ إلى الفجور، وثبوت نسب أولادهنّ إلى السّيّد، وكون الأولاد أحراراً‏.‏ وإذا ولدت الأمة من سيّدها تكون أمّ ولد، فتصير حرّةً عند موته
    حكم السّرّيّة إذا ولدت من سيّدها

    9 - إذا ولدت السّرّيّة لسيّدها استحقّت العتق بموت سيّدها بحكم الشّرع، وتسمّى حينئذ ‏(‏أمّ ولد‏)‏ ولا يمنع ذلك من استمرار تسرّي سيّدها بها إلى أن يموت أحدهما، ولا تباع، ولها أحكام خاصّة ‏(‏ر‏:‏ أمّ ولد‏)‏‏.‏

    شروط إباحة التّسرّي

    10 - يشترط لجواز التّسرّي ما يلي‏:‏

    الشّرط الأوّل‏:‏ الملك‏.‏ فلا يحلّ لرجل أن يطأ امرأةً في غير زواج إلاّ بأن يكون مالكاً لها، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهم حَافِظُونَ إلاّ على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلُومين، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ فأولئك هُمْ العَادُون‏}‏‏.‏

    وهذا الشّرط لا يحلّ لامرأة مالكة لعبد أن يطأها عبدها بملك اليمين، ولا يعلم في ذلك خلاف‏.‏ وسواء ملك السّيّد أمته بالشّراء أو الميراث أو الهبة أو بغير ذلك من وسائل كسب الملكيّة المشروعة‏.‏ أمّا إن علم أنّ الأمة مسروقة أو مغصوبة فلا تحلّ له‏.‏

    هذا، ولا يحلّ للرّجل أن يطأ جاريةً له فيها شريك، مهما قلّت نسبة ملك ذلك الشّريك فيها‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ ولا نعلم في ذلك خلافاً‏.‏ وكذا لا يحلّ وطء الأمة المبعّضة، وهي الّتي بعضها معتق وبعضها رقيق، لأنّ الملك في الحالين غير تامّ‏.‏ ومع ذلك فإذا وطئ جاريةً له فيها شرك، فإنّه لا يحدّ للشّبهة، لكن يعزّر، وإن ولدت منه لحقه النّسب‏.‏

    الشّرط الثّاني‏:‏ أن تكون الجارية مسلمةً أو كتابيّةً إذا كان المتسرّي مسلماً‏.‏ فإن كانت مجوسيّةً أو وثنيّةً لم تحلّ لسيّدها المسلم بملك اليمين، كما لا تحلّ له بالزّواج لو كانت حرّةً، وهذا قول جمهور الفقهاء، واحتجّوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حتّى يُؤْمِنَّ‏}‏‏.‏

    الشّرط الثّالث‏:‏ أن لا تكون ممّن يحرمن مؤبّداً أو موقّتاً، وألاّ تكون زوجة غيره، أو معتدّته أو مستبرأته، ما عدا التّحريم من حيث العدد‏.‏ ولمعرفة المحرّمات من غيرهنّ على التّفصيل ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏نكاح‏)‏‏.‏ وبهذا الشّرط يعلم أنّه لا يحلّ للرّجل بملك اليمين عمّته أو خالته أو غيرهنّ من محرّمات النّسب، ويعتقن عليه بمجرّد الشّراء‏.‏ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ» ولا تحلّ له بملك اليمين أمّه أو أخته أو خالته من الرّضاع لو ملكهنّ - وإن لم يعتقن عليه لكونهنّ من غير ذوي الأرحام - وكذا سائر من يحرم نكاحهنّ بالرّضاعة‏.‏

    وإذا وطئ الرّجل امرأةً بنكاح أو ملك يمين، حرمت عليه أمّهاتها وبناتها‏.‏

    وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو تحريم الصّهر‏.‏ ويشمل ذلك التّحريم النّكاح والتّسرّي‏.‏

    أمّا سائر ذوي الأرحام من بنت عمّ أو بنت خال، وسائر من يحلّ للرّجل نكاحهنّ من غير المحارم، فيجوز إذا كنّ في ملكه أن يطأ منهنّ على سبيل التّسرّي‏.‏

    ردحذف
  25. تسرّي

    التّعريف‏:‏

    1 - التّسرّي في اللّغة‏:‏ اتّخاذ السّرّيّة‏.‏ يقال‏:‏ تسرّى الرّجل جاريته وتسرّى بها واستسرّها‏:‏ إذا اتّخذها سرّيّةً، وهي الأمة المملوكة يتّخذها سيّدها للجماع‏.‏

    وهي في الأصل منسوبة إلى السّرّ بمعنى‏:‏ الجماع، غير أنّهم ضمّوا السّين تجنّباً لحصول اللّبس، فرقاً بينها وبين السّرّيّة وهي الحرّة الّتي يتزوّجها الرّجل سرّاً‏.‏ وقيل هي من السُّرّ بمعنى الإخفاء، لأنّ الرّجال كثيراً ما كانوا يتّخذون السّراري سرّاً، ويخفونهنّ عن زوجاتهم الحرائر‏.‏ وقيل‏:‏ هي من السّرّ بالضّمّ بمعنى السّرور، وسمّيت الجارية سرّيّةً، لأنّها موضع سرور الرّجل، ولأنّه يجعلها في حال تَسُرّها من دون سائر جواريه‏.‏

    ردحذف
  26. وفي الاصطلاح‏:‏ إعداد الأمة لأن تكون موطوءةً‏.‏

    2 - ويتمّ التّسرّي عند الحنفيّة بأمرين‏:‏ الأوّل‏:‏ أن يحصن الرّجل أمته، والثّاني‏:‏ أن يجامعها‏.‏ وتحصينها‏:‏ بأن يبوّئها منزلاً ويمنعها من الخروج، فلو وطئ دون تحصين لم يثبت بذلك التّسرّي، ولو حملت منه‏.‏ والجماع بأن يجامعها فعلاً، فلو حصّنها وأعدّها للوطء لم يثبت التّسرّي بذلك ما لم يطأ فعلاً‏.‏ فإذا وطئ المحصنة ثبت التّسرّي سواء أفضى بمائه إليها أم لا، بأن لم ينزل أصلاً، أو أنزل وعزل‏.‏ وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد‏.‏ وقال أبو يوسف، ونقل عن الشّافعيّ‏:‏ لا يتمّ التّسرّي إلاّ بأن يفضي إليها بمائه، فلو وطئ فلم ينزل، أو أنزل وعزل، لم يثبت التّسرّي بذلك، ولو حلف لا يتسرّى لم يحنث بذلك‏.‏

    والمقدّم عند الحنابلة أنّ التّسرّي يثبت بوطء الأمة المملوكة غير المحرّمة على واطئها، سواء حصّنها أم لا، أنزل أم لا‏.‏ وفي قول القاضي أبي يعلى‏:‏ لا يتمّ التّسرّي إلاّ بالوطء والإنزال‏.‏ ولم نجد للمالكيّة نصّاً في هذه المسألة‏.‏

    وسوف يكون هذا البحث على أنّ التّسرّي هو وطء الرّجل مملوكته مطلقاً، سواء كان مع الوطء تحصين أم لم يكن، ليكون شاملاً لكلّ ما يتعلّق بوطء الإماء بالملك، ولأنّ ما ذكر من الخلاف عند الحنفيّة لا يظهر أثره، إلاّ في نحو الحنث في الحلف على التّسرّي‏.‏

    ردحذف
  27. شروط إباحة التّسرّي

    10 - يشترط لجواز التّسرّي ما يلي‏:‏

    الشّرط الأوّل‏:‏ الملك‏.‏ فلا يحلّ لرجل أن يطأ امرأةً في غير زواج إلاّ بأن يكون مالكاً لها، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهم حَافِظُونَ إلاّ على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلُومين، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ فأولئك هُمْ العَادُون‏}‏‏.‏

    وهذا الشّرط لا يحلّ لامرأة مالكة لعبد أن يطأها عبدها بملك اليمين، ولا يعلم في ذلك خلاف‏.‏ وسواء ملك السّيّد أمته بالشّراء أو الميراث أو الهبة أو بغير ذلك من وسائل كسب الملكيّة المشروعة‏.‏ أمّا إن علم أنّ الأمة مسروقة أو مغصوبة فلا تحلّ له‏.‏

    هذا، ولا يحلّ للرّجل أن يطأ جاريةً له فيها شريك، مهما قلّت نسبة ملك ذلك الشّريك فيها‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ ولا نعلم في ذلك خلافاً‏.‏ وكذا لا يحلّ وطء الأمة المبعّضة، وهي الّتي بعضها معتق وبعضها رقيق، لأنّ الملك في الحالين غير تامّ‏.‏ ومع ذلك فإذا وطئ جاريةً له فيها شرك، فإنّه لا يحدّ للشّبهة، لكن يعزّر، وإن ولدت منه لحقه النّسب‏.‏

    الشّرط الثّاني‏:‏ أن تكون الجارية مسلمةً أو كتابيّةً إذا كان المتسرّي مسلماً‏.‏ فإن كانت مجوسيّةً أو وثنيّةً لم تحلّ لسيّدها المسلم بملك اليمين، كما لا تحلّ له بالزّواج لو كانت حرّةً، وهذا قول جمهور الفقهاء، واحتجّوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حتّى يُؤْمِنَّ‏}‏‏.‏

    الشّرط الثّالث‏:‏ أن لا تكون ممّن يحرمن مؤبّداً أو موقّتاً، وألاّ تكون زوجة غيره، أو معتدّته أو مستبرأته، ما عدا التّحريم من حيث العدد‏.‏ ولمعرفة المحرّمات من غيرهنّ على التّفصيل ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏نكاح‏)‏‏.‏ وبهذا الشّرط يعلم أنّه لا يحلّ للرّجل بملك اليمين عمّته أو خالته أو غيرهنّ من محرّمات النّسب، ويعتقن عليه بمجرّد الشّراء‏.‏ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ» ولا تحلّ له بملك اليمين أمّه أو أخته أو خالته من الرّضاع لو ملكهنّ - وإن لم يعتقن عليه لكونهنّ من غير ذوي الأرحام - وكذا سائر من يحرم نكاحهنّ بالرّضاعة‏.‏

    وإذا وطئ الرّجل امرأةً بنكاح أو ملك يمين، حرمت عليه أمّهاتها وبناتها‏.‏
    الموسوعة الفقهية الكويتية

    ردحذف
  28. حكم التّسرّي

    6 - التّسرّي جائز بالكتاب والسّنّة والإجماع إذا تمّت شروطه كما يأتي‏.‏

    أمّا الكتاب ففي مواضع منها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لكم مِن النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُم ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أيمَانُكمْ ذلكَ أَدْنَى أَلاّ تَعُولُوا‏}‏ وقوله ‏{‏حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَاتُكم وبَنَاتُكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏وَالمُحْصَنَاتُ مِن النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أَيمانُكُم‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏والّذينَ هم لِفُروجِهم حَافِظُونَ إلاّ على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ أَيمَانُهم فَإِنَّهم غَيرُ مَلُومِين‏}‏ قال ابن عابدين‏:‏ فمن لام المتسرّي على أصل الفعل، بمعنى‏:‏ أنّك فعلت أمراً قبيحاً فهو كافر لهذه الآية، لكن لا يكفر إن لامه على تسرّيه، لأنّه يشقّ على زوجته أو نحو ذلك‏.‏

    وأمّا السّنّة فقد ‏{‏قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا تُوطَأُ حاملٌ حتّى تَضَعَ، ولا غيرَ ذاتِ حَمْلٍ حتّى تحيضَ حَيْضَةً» «وأعطى حسّان بن ثابت رضي الله عنه إحدى الجواري الّتي أهداها له المقوقس، وقال لحسّان دونَك هذه بَيِّضْ بها ولدك»‏.‏

    والسّنّة الفعليّة أيضاً دالّة على جواز التّسرّي، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانت له سرار‏:‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها النَّبيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيتَ أُجُورَهُنَّ ومَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيكَ‏}‏ قال‏:‏ أي وأباح لك التّسرّي ممّا أخذت من الغنائم، وقد ملك صفيّة وجويرية رضي الله عنهما، فأعتقهما وتزوّجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النّصرانيّة ومارية القبطيّة رضي الله عنهما، وكانتا من السّراري‏.‏ أي فكان يطؤهما بملك اليمين‏.‏ وكذلك الصّحابة رضي الله عنهم اتّخذوا السّراري، فكان لعمر رضي الله عنه أمّهات أولاد أوصى لكلّ واحدة منهنّ بأربعمائة درهم، وكان لعليّ رضي الله عنه أمّهات أولاد، وكان عليّ بن الحسين، والقاسم بن محمّد، وسالم بن عبد اللّه بن عمر من أمّهات الأولاد‏.‏ وروي أنّ النّاس لم يكونوا يرغبون في أمّهات الأولاد حتّى ولد هؤلاء الثّلاثة، فرغب النّاس فيهنّ‏.‏

    وأجمعت الأمّة على ذلك، واستمرّ ذلك عند المسلمين دون نكير من أحد إلى حين انتهاء الرّقّ في العصر الحديث‏.‏ وقد كثر التّسرّي في العصر الأمويّ والعصر العبّاسيّ لكثرة السّبي في الفتوح، حتّى إنّ كثيراً من نساء الخلفاء العبّاسيّين كُنّ من السّراريّ‏.‏ وكثيراً منهنّ ولدن الخلفاء‏.‏ هذا وليس التّسرّي خاصّاً بالأمّة الإسلاميّة، فقد ورد «أنّ إبراهيم عليه السلام تسرّى بهاجر الّتي وهبه إيّاها ملك مصر»، فولدت له إسماعيل عليه السلام، وقيل‏:‏ كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة سرّيّة، وكان التّسرّي في الجاهليّة أيضاً‏.‏
    الموسوعة الفقهية الكويتية

    ردحذف
  29. فتاوى اللجنة الدائمة
    تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد الثامن عشر (النكاح 1) > النكاح > المحرمات في النكاح > نكاح المسلمة من الكافر
    السؤال الأول الفتوى رقم ( 5729 )
    س1: كيف يتم الزواج بالأمة الكتابية، وما معنى: أن الرجل يطأ الأمة بملك اليمين، وكيف كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
    (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 272)
    بمارية القبطية، وهل تعتبر من أمهات المؤمنين، وما معنى التسري؟
    ج1: لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد مهرًا يتزوج به حرة مؤمنة عفيفة، فبذلك يجوز له أن يتزوج أمة بإذن سيدها، بشرط أن تكون مؤمنة، عفيفة، فلا يتزوج أمة كافرة كتابية أو غير كتابية، ولا أمة غير عفيفة، قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
    وإذا كان المسلم يملك أمة جاز له وطؤها بملكه إياها - أي: بلا عقد زواج عليها - فهذا معنى وطء الأمة بملك اليمين، قال الله تعالى في ثنائه على المؤمنين المفلحين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأ مارية القبطية بملك اليمين، وولد له منها
    (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 273)
    إبراهيم، وليست من زوجاته، وليست من أمهات المؤمنين .
    ومعنى التسري: أن يتخذ السيد أمته للفراش ليستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته، سواء ولد له منها أم لا، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمته مارية القبطية .
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=6968

    ردحذف
  30. حكم جماع الإماء مع وجود الزوجة
    فيما يتعلق بحق الرجل في جماع أمته هل مسموح له ذلك مع علاقته بزوجته أو ( زوجاته) هل صحيح أن من حق الرجل جماع العديد من الإماء مع وجود زوجته أو زوجاته ؟ فقد قرأت أن علياً رضي الله عنه كان عنده 17 أمة وأن عمر كان عنده كثيرات وهل الزوجة لها رأي في ذلك؟.
    تم النشر بتاريخ: 2002-10-20
    الحمد لله

    أباح الإسلام للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا .

    ويقال للأمة المتخذة للوطء ( سرية ) مأخوذة من السِّرِّ وهو النكاح .

    ودل على ذلك القرآن والسنة ، وفعله الأنبياء فقد تسرَّى إبراهيم عليه السلام من هاجر فولدت له إسماعيل عليهم السلام أجمعين .

    وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ، وفعله الصحابة والصالحون والعلماء وأجمع عليه العلماء كلهم ولا يحل لأحد أن يحرمه أو أن يمنعه ومن يحرم فعل ذلك فهو آثم مخالف لإجماع العلماء .

    قال الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } النساء / 3 .

    معنى { ملكت أيمانكم } : أي : ما ملكتم من الإماء والجواري .

    وقال الله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب / 50 .

    وقال : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المعارج / 29 – 31 .

    قال الطبري :

    يقول تعالى ذكره : { والذين هم لفروجهم حافظون } ، حافظون عن كل ما حرم الله عليهم وضعها فيه ، إلا أنهم غير ملومين في ترك حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من إمائهم .

    " تفسير الطبري " ( 29 / 84 ) .

    قال ابن كثير :

    وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله إبراهيم عليه السلام في هاجر لما تسرى بها على سارة .

    " تفسير ابن كثير " ( 1 / 383 ) .

    وقال ابن كثير أيضاً :

    وقوله تعالى : { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } الأحزاب / 50 ، أي : وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم ، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهما .

    " تفسير ابن كثير " ( 3 / 500 ) .

    وقد أجمع العلماء على إباحته .

    قال ابن قدامة :

    ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء ؛ لقول الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .

    وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها " أَعِتَقَها ولدُها " ، وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سُرِّيَّة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة ، وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ، ولكثير من الصحابة ، وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد . يعني أن هؤلاء الثلاثة علي والقاسم وسالم كانت أمهاتهم من الإماء .

    " المغني " ( 10 / 411 ) .

    وأم الولد : هي الأمَة التي تلد من سيدها.

    وقال الشافعي رحمه الله تعالى :

    قال الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - غير ملومين } ، فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباحه من الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت اليمين .

    " الأم " ( 5 / 43 ) .

    ولا رأي للزوجة لا في ملك زوجها للإماء ولا في جماعه لهن .

    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/10382

    ردحذف
  31. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=220939

    ردحذف
  32. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=312686

    ردحذف
  33. توضيح حول موقف النبي صلى الله عليه وسلم من وطء سبايا أوطاس
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=154619

    ردحذف
  34. أسئلة وأجوبة حول السبايا في الإسلام
    http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=16735

    ردحذف
  35. السؤال: ما هو حكم الإماء اليوم؟ وهل يجوز التمتع بهن دون عقد شرعي؟
    الإجابة: هذه المسألة تشغل كثيراً من الناس ولا طائل تحتها ولا ثمرة منها، ولا سيما في هذا الزمان.

    ويجوز للمسلم أن يتمتع بالأمة دون أن يعقد عليها، فربنا يقول: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ،فإنهم غير ملومين} والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك"، فالرجل لا عورة له على زوجته ولا على أمته.

    والأصل في الأمة، العبدة، والأصل في العبيد أن يكونوا سبايا الحرب.

    وحكم العبيد ليس منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى والإماء موجودة، ولا يجوز أن نقول إن هناك نسخ بعد وفاته، إذ الوحي لا ينزل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

    والأمة يتسرى بها، وسمي تسري لسببين؛ الأول: إدخال السرور على النفس، والثاني: لأن مجامعة الأمة تكون بالسر دون العلن فليس كالنكاح.

    والإماء لها أحكام فقهية ولو أن رجلاً جمع أحكام الإماء لوجد عجباً:

    ومن أحكامها التي تلزمنا أنه لا يجوز للرجل أن يطأ أمة قد وطأها غيره، فإن كانت هناك أمة عند رجل فباعها، فلا يجوز للآخر أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، حتى لا تختلط الأنساب، وإذا كانت حبلى لا يجوز التمتع بها حتى تضع.

    ولا يجوز للرجل أن يهدي أمته إلى غيره فيتسرى بها، ثم ترجع إليه، فتكون مشاعاً بين الناس، هذا أمر غير مشروع.

    والأمة إن حملت يحرم التفريق بينها وبين ولدها، ويحرم بيعها، وتسمى في الشرع (أم الولد) وأم الولد حرة، ولدها يعتقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف لما سأله عن أشراط الساعة، قال: "أن تلد الأمة ربتها"، أي أن يكثر السراري، فيتمتع الرجل بالسراري،فتأتي منها الأولاد فالولد يعتق الأم، فتصبح ام كأنها أمة للولد، فتصبح حرة من وجه، أمة وجه، حرة: تلحق بسائر الأحرار، وأمة من حيث العدد تبقى زائدة على الأربع.

    والشرع حث الناس على العتق، وأوجب عتق الرقاب في كفارات معينة، ومن أعتق رقبة فإن الله عز وجل، يعتق منه العضو بالعضو، فرغب الشرع في عتق الرقاب.

    فالإماء التمتع بهن جائز، والحكم غير منسوخ، لكن ضمن ضوابط وقواعد.

    والشرع حث على المكاتبة، أن يكاتب السيد عبده على مبلغ فمتى أعطاه إياه أصبح حراً وأعتقه فيعتق نفسه بنفسه، وهذا يسمى العبد المكاتب، وكانت عائشة رضي الله عنها، تقول: ((المكاتب عبد ما بقي درهم)) فآخر درهم هو الذي يحرره.

    ومن اللطائف أن يقال: إن الأمة كلما كانت بشعة، وكلما كانت شنيعة المنظر، كان سعرها أغلى، لأن الذي يشتري الإماء ويختارها الزوجة، فيؤتى بها على أنها خادم للبيت.

    ومن العجائب أن غير واحد من علمائنا ألف كتباً في كيفية تقويم العبيد، وكيفية إعطاء السعر، وكيفية فحص وتقليب العبيد، وذكر الشيخ المحقق عبد السلام هارون- ابن خالة المحدث أحمد شاكر- رحم الله الجميع، ذكر رسالتين تراثيتين في هذا الباب في كتابه (نوادر المخطوطات)، والله أعلم.
    التصنيف: فقه الجهاد
    http://ar.islamway.net/fatwa/30865/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85

    ردحذف
  36. http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=38399

    ردحذف
  37. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9

    ردحذف